قال ما افترق فيه القضاء والحسبة الماوردي : الحسبة توافق القضاء في جواز الاستعداد وسماع الدعوى لا على العموم بل فيما يتعلق ببخس أو تطفيف أو غش أو مطل وإلزام المدعى عليه إلا إذا اعترف وتقصر عنه أنه لا يسمع البينة ولا الدعوى الخارجة عن المنكرات كالعقود والفسوخ ، وتزيد عليه بجواز الفحص والبحث بلا استعداد .