افترقا في أمور : منها : أن العتق يقبل التعليق بخلاف الوقف ، وأن الوقف فيه شائبة ملك بخلاف العتق ، وأن الوقف على معين يشترط قبوله في وجه مصحح ويرتد برده بلا خلاف ولا يشترط قبول العتيق العتق ولا يرتد برده جزما ويصح وقف بعض العبد ولا يرتد برده جزما ويصح وقف بعض العبد ولا يسري ومتى عتق بعض عبد سرى إلى باقيه . ما افترق فيه العتق والوقف