[ ص: 540 ] فائدة : فالأول : هو الماء لا بقيد ; فيدخل فيه الطاهر والطهور والنجس . فرق بين مطلق الماء والماء المطلق
والثاني : هو الماء بقيد الإطلاق وذهب السبكي إلى أنه لا فرق بين العبارتين ونظير ذلك قولنا : طلاق البعض وتبعيض الطلاق وعتق البعض وتبعيض العتق وتجب النية عند أول غسل الوجه لا عند غسل أول الوجه ولا ولاء لمعتق الأب مع أب المعتق وقول الإمام : كما لا يتغير حكم المحلوف باليمين لا يتغير حكم اليمين بالمحلوف عليه .