[ ص: 96 ] المبحث الثالث ، هل تنزل عادتهم منزلة الشرط ، فيه صور . منها : لو العادة المطردة في ناحية ، فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع . وجهان ، أصحهما : لا وقال جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج : نعم . القفال
ومنها : لو ، قال الجمهور : لا ، وقال عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن : نعم . القفال
ومنها : لو وجهان ، أصحهما : لا . جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض ، فهل ينزل منزلة الشرط ، فيحرم إقراضه
ومنها : لو ، فهل يحرم ذلك ، وجهان ، أصحهما : لا . ومنها : لو اعتاد بيع العينة بأن يشتري مؤجلا بأقل مما باعه نقدا ، لم يجز للمسلم إعانة المسلم فلو لم يشرط ولكن اطردت العادة بالمبارزة بالأمان ، فهل هو كالمشروط ، وجهان ، أصحهما : نعم ، فهذه الصور مستثناة . بارز كافر مسلما وشرط الأمان
ومنها : لو . خلاف ، والأصح في المذهب : لا ، واستحسن دفع ثوبا - مثلا - إلى خياط ليخيطه ولم يذكر أجرة وجرت عادته بالعمل بالأجرة فهل ينزل منزلة شرط الأجرة الرافعي مقابله .