الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 96 ] المبحث الثالث العادة المطردة في ناحية ، هل تنزل عادتهم منزلة الشرط ، فيه صور . منها : لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج ، فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع . وجهان ، أصحهما : لا وقال القفال : نعم .

                ومنها : لو عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن ، قال الجمهور : لا ، وقال القفال : نعم .

                ومنها : لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض ، فهل ينزل منزلة الشرط ، فيحرم إقراضه وجهان ، أصحهما : لا .

                ومنها : لو اعتاد بيع العينة بأن يشتري مؤجلا بأقل مما باعه نقدا ، فهل يحرم ذلك ، وجهان ، أصحهما : لا . ومنها : لو بارز كافر مسلما وشرط الأمان ، لم يجز للمسلم إعانة المسلم فلو لم يشرط ولكن اطردت العادة بالمبارزة بالأمان ، فهل هو كالمشروط ، وجهان ، أصحهما : نعم ، فهذه الصور مستثناة .

                ومنها : لو دفع ثوبا - مثلا - إلى خياط ليخيطه ولم يذكر أجرة وجرت عادته بالعمل بالأجرة فهل ينزل منزلة شرط الأجرة . خلاف ، والأصح في المذهب : لا ، واستحسن الرافعي مقابله .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية