الثاني : معنى قولهم " أي في الماضي ولكن بغير الحكم في المستقبل لانتفاء الترجيح الآن ولهذا " الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد . يعمل بالاجتهاد الثاني في القبلة ولا ينقض ما مضى
[ ص: 104 ] وفي المطلب ما قاله الأصحاب في الخنثى إذا تعارض البول مع الحيض فلا دلالة تقتضي أنه لو حكمنا بإشكاله إذ البول يتقدم إمكان الحيض . بال من فرج الرجل وحكمنا بذكورته ثم حاض في أوانه
قال وما اقتضاه كلامهم مشكل لأنه نقض للاجتهاد بالاجتهاد .
قال الإسنوي : والجواب عنه أن النقض الممتنع إنما هو في الأحكام الماضية ونحن لا نتعرض لها وإنما غيرنا الحكم لانتفاء المرجح الآن وصار فإنه يتوقف عن الأخذ به في المستقبل ولا ينقض ما مضى . كالمجتهد في القبلة وغيرها إذا غلب على ظنه دليل فأخذ به ثم عارضه دليل آخر