القاعدة الثانية إذا غلب الحرام وأورده جماعة حديثا بلفظ { اجتمع الحلال والحرام } . قال الحافظ ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال أبو الفضل العراقي : ولا أصل له ، وقال السبكي في الأشباه والنظائر [ ص: 106 ] نقلا عن : هو حديث رواه البيهقي جابر الجعفي ، رجل ضعيف ، عن الشعبي عن ، وهو منقطع . قلت : وأخرجه من هذا الطريق ابن مسعود في مصنفه . وهو موقوف على عبد الرزاق لا مرفوع . ابن مسعود
ثم قال ابن السبكي : غير أن القاعدة في نفسها صحيحة . قال الجويني في السلسلة : لم يخرج عنها إلا ما ندر .
فمن فروعها : إذا قدم التحريم في الأصح ومن ثم قال تعارض دليلان : أحدهما يقتضي التحريم والآخر الإباحة ، لما سئل عن الجمع بين أختين بملك اليمين " أحلتهما آية وحرمتهما آية . والتحريم أحب إلينا " وكذلك تعارض حديث { عثمان } وحديث { لك من الحائض ما فوق الإزار } فإن الأول يقتضي تحريم ما بين السرة والركبة . اصنعوا كل شيء إلا النكاح
والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء ، فيرجح التحريم احتياطا .
قال الأئمة : وإنما كان التحريم أحب لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم . وذلك أولى من عكسه .
ومنها : لو لم تحل . اشتبهت محرم بأجنبيات محصورات
ومنها : قاعدة مد عجوة ودرهم .
ومنها : ، ولو كان الكتابي الأب في الأظهر ، تغليبا لجانب التحريم . من أحد أبويها كتابي ، والآخر مجوسي . أو وثني : لا يحل نكاحها ولا ذبيحتها
ومنها : . لا يحل أكله ، ولو قتله محرم ففيه الجزاء تغليبا للتحريم في الجانبين . من أحد أبويه مأكول ، والآخر غير مأكول
ومنها : لو كان : حرمت . بعض الضبة للحاجة ، وبعضها للزينة
ومنها : لو الحرم : حرم قطعها . كان بعض الشجرة في الحل ، وبعضها في
ومنها : لو ، أو في قتل الصيد سهم وبندقة : لم يحل . ومنها : عدم جواز اشترك في الذبح مسلم ومجوسي . وطء الجارية المشتركة
ومنها : لو : لم يجز تناول شيء منها ولا بالاجتهاد ، ما لم تكثر الأواني كاشتباه المحرم . اشتبه مذكى بميتة ، أو لبن بقر بلبن أتان أو ماء وبول
ومنها : لو ، فليس له الوطء ، ولا باجتهاد ، سواء كن محصورات أم لا بلا خلاف ، قاله في شرح المهذب . اختلطت زوجته بغيرها
ومن صوره : أن ، فيحرم الوطء قبل التعيين أو يسلم على أكثر من أربع ، فيحرم قبل الاختيار . يطلق إحدى زوجتيه مبهما
[ ص: 107 ] ومنها : ما ذكره النووي في فتاويه : إذا أخذ المكاس من إنسان دراهم فخلطها بدراهم المكس ، ثم رد عليه قدر درهمه من ذلك المختلط . لا يحل له إلا أن يقسم بينه وبين الذي أخذت منهم .
وفي فتاوى : لو ابن الصلاح . ولم يتميز فطريقه : أن يعزل قدر الحرام بنية القسمة . ويتصرف في الباقي ، والذي عزله إن علم صاحبه سلمه إليه ، وإلا تصدق به عنه ، وذكر مثله اختلط درهم حلال بدراهم حرام النووي وقال : اتفق أصحابنا ، ونصوص على مثله فيما إذا الشافعي ، قالوا : يدفع إليه من المختلط قدر حقه . ويحل الباقي للغاصب . غصب زيتا أو حنطة . وخلط بمثله
قال : فأما ما يقوله العوام : إن اختلاط ماله بغيره يحرمه ، فباطل ، لا أصل له .
ومنها : لو ، فإنه لا يجزي الحجر في غير المجاوز أيضا . انتشر الخارج فوق العادة ، وجاوز الحشفة أو الصفحة
ومنها : لو . بقصد القراءة والذكر معا : فإنه يحرم . تلفظ الجنب بالقرآن
ومنها : لو : صح . ووجب القسمة ، ولا يجوز قبل القسمة للجنب المكث في شيء من أجزائها ، ولا الاعتكاف تغليبا للتحريم في الجانبين ذكره وقف جزءا من أرض مشاعا مسجدا في فتاويه . ابن الصلاح
ومنها : لو ، حرم لحصول الموت بالسهم والسقطة . رمى الصيد فوقع بأرض ، أو جبل ، ثم سقط منه
وخرج عن هذه القاعدة فروع : منها : يحل إن كان الحرير أقل وزنا ، وكذا إن استويا في الأصح ، بخلاف ما إذا زاد وزنا . الاجتهاد في الأواني والثياب ، والثوب المنسوخ من حرير وغيره
ونظيره : التفسير ، يجوز مسه للمحدث إن كان أكثر من القرآن ، وكذا إن استويا في الأصح ، إلا إن كان القرآن أكثر .
ومنها : لو ، فإنه يحل وإن أمكن إحالة الموت على الوقوع على الأرض ; لأن ذلك لا بد منه ، فعفي عنه . رمى سهما إلى طائر فجرحه ، ووقع على الأرض فمات
ومنها : إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح ، لكن يكره وكذا الأخذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام في يده كما قال في شرح المهذب إن المشهور فيه الكراهة ، لا التحريم ، خلافا معاملة من أكثر ماله حرام للغزالي .
ومنها : لو ، ولكن تركه أورع . نقله في شرح المهذب عن اعتلفت الشاة علفا حراما لم يحرم لبنها ولحمها الغزالي .
ومنها : ; فلو أكل المحرم شيئا قد استهلك فيه [ ص: 108 ] الطيب فلا فدية ، ولو خالط المائع الماء بحيث استهلك فيه جاز استعماله كله في الطهارة " ولو أن يكون الحرام مستهلكا أو قريبا منه ، لم يحرم ، وكذا لو لم يستهلك ، ولكن لم يشرب الكل ، ولا يجوز مزج لبن المرأة بماء بحيث استهلك فيه . قال القراض على المغشوش الجرجاني : ما لم يكن مستهلكا ومنها : لو : فله النكاح منهن . اختلطت محرمه بنسوة قرية كبيرة
ولو . جاز الصيد ولو كان المملوك غير محصور أيضا في الأصح . اختلط حمام مملوك بمباح لا ينحصر
قال في زوائد الروضة : ومن المهم : ضبط العدد المحصور . فإنه يتكرر في أبواب الفقه وقل من بينه .
قال الغزالي : وإنما يضبط بالتقريب ، فكل عدد لو اجتمع في صعيد واحد ، لعسر على الناظرين عده بمجرد النظر . كالألف ونحوه ، فهو غير محصور . وما سهل ، كالعشرة والعشرين فهو محصور ، وبين الطرفين أوساط متشابهة ، تلحق بأحد الطرفين بالظن ، . وما وقع فيه الشك استفتي فيه القلب
ولو ملك الماء بالاستسقاء ، ثم انصب في نهر ، لم يزل ملكه عنه ولا يمنع الناس من الاستقاء . وهو في حكم الاختلاط بغير المحصور .
قال في الإحياء : ولو . لم يحرم الشراء منه ، بل يجوز الأخذ منه ، إلا أن يقترن به علامة على أنه من الحرام . اختلط في البلد حرام لا ينحصر