الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                الثالثة التابع لا يتقدم على المتبوع ومن فروعه : المزارعة على البياض بين النخل والعنب جائزة تبعا لها بشروط . [ ص: 120 ] منها : أن يتقدم لفظ المساقاة ، فلو قدم لفظ المزارعة ، فقال : زارعتك على البياض ، وساقيتك على النخل على كذا .

                لم يصح ; لأن التابع لا يتقدم على المتبوع .

                ومنها : لو باع بشرط الرهن فقدم لفظ الرهن على البيع ، لم يصح .

                ومنها : لا يصح تقدم المأموم على إمامه في الموقف . ولا في تكبيرة الإحرام والسلام ولا في سائر الأفعال في وجه .

                ومنها : لو كان بينه وبين الإمام شخص يحصل به الاتصال ولولا هو لم تصح قدوته لم يصح أن يحرم قبله ; لأنه تابع له ، كما أنه تابع لإمامه ، ذكره القاضي حسين .

                ومنها : ذكر القاضي أيضا أنه لو حضر الجمعة من لا تنعقد به ، كالمسافر والعبد والمرأة لم يصح إحرامهم بها إلا بعد إحرام أربعين من أهل الكمال لأنهم تبع لهم كما في أهل الكمال مع الإمام .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية