تنبيه :
الشبهة : لا تسقط التعزير ، وتسقط الكفارة فلو جامع ناسيا في الصوم أو الحج ، فلا كفارة للشبهة ، وكذا لو وطئ على ظن أن الشمس غربت ، أو أن الليل باق ، وبان خلافه ، فإنه يفطر ، ولا كفارة .
قال القفال : ولا تسقط الفدية بالشبهة ; لأنها تضمنت غرامة بخلاف الكفارة فإنها تضمنت عقوبة ، فالتحقت في الإسقاط بالحد ، وتسقط الإثم والتحريم ، إن كانت في الفاعل دون المحل . [ ص: 124 ]
تنبيه :
شرط الشبهة : أن تكون قوية ، وإلا فلا أثر لها ولهذا يحد بوطء أمة أباحها السيد ، ولا يراعى خلاف عطاء في إباحة الجواري للوطء وفي سرقة مباح الأصل ، كالحطب ونحوه . وفي القذف على صورة الشهادة .
ولو قتل مسلم ذميا ، فقتله ولي الذمي : قتل به وإن كان موافقا لرأي أبي حنيفة .
ومن شرب النبيذ يحد ، ولا يراعى خلاف أبي حنيفة .


