[ ص: 125 ] القاعدة الثامنة الأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم { الحريم له حكم ما هو حريم له } الحديث ، أخرجه الشيخان . الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات ، فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى ، يوشك أن يرتع فيه
قال الزركشي : الحريم يدخل في الواجب ، والحرام والمكروه وكل محرم له حريم يحيط به ، والحريم : هو المحيط بالحرام ، كالفخذين فإنهما حريم للعورة الكبرى .
وحريم الواجب : ما لا يتم الواجب إلا به .
ومن ثم وجب ليتحقق غسله وغسل جزء من العضد ، غسل جزء من الرقبة والرأس مع الوجه ، وحرم والساق مع الذراع وستر جزء من السرة والركبة مع العورة ، وجزء من الوجه مع الرأس للمرأة لحرمة الفرج . الاستمتاع بما بين السرة والركبة في الحيض
ضابط :
كل محرم فحريمه حرام إلا صورة واحدة ، لم أر من تفطن لاستثنائها ، وهي دبر الزوجة ، فإنه حرام ، وصرحوا بجواز التلذذ بحريمه ، وهو ما بين الأليتين .
فصل :
ويدخل في هذه القاعدة ، فهو مملوك لمالك المعمور في الأصح ولا يملك بالإحياء قطعا . حريم المعمور
، فحكمه حكم المسجد ، ولا يجوز الجلوس فيه للبيع ولا للجنب ، ويجوز الاقتداء فيه بمن في المسجد ، والاعتكاف فيه . وحريم المسجد
وضابط حريم المعمور تعرضوا له في باب إحياء الموات .
وأما رحبة المسجد فقال في شرح المهذب ، قال صاحب الشامل والبيان : هي ما كان مضافا إلى المسجد ، وعبارة المحاملي : هي المتصلة به خارجه . قال النووي : وهو الصحيح خلافا لقول إنها صحنه وقال ابن الصلاح البندنيجي : هي البناء المبني بجواره متصلا به ، وقال : هو ما حواليه ، وقال القاضي أبو الطيب الرافعي الأكثرون على عد الرحبة منه ; ولم يفرقوا بين أن تكون بينها وبين المسجد طريق أم لا ، وهو المذهب وقال ابن كج : إن انفصلت عنه فلا .