القاعدة الحادية عشرة { } هو حديث صحيح . أخرجه الخراج بالضمان ، الشافعي ، وأحمد ، وأبو داود والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه . من حديث وابن حبان . وفي بعض طرقه ذكر السبب . وهو { عائشة الخراج بالضمان } أن رجلا ابتاع عبدا ، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ، ثم وجد به عيبا ، فخاصمه إلى النبي [ ص: 136 ] صلى الله عليه وسلم ; فرده عليه ، فقال الرجل : يا رسول الله ، قد استعمل غلامي . فقال :
قال : الخراج في هذا الحديث غلة العبد يشتريه الرجل فيستغله زمانا ، ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع ، فيرده ، ويأخذ جميع الثمن . ويفوز بغلته كلها ; لأنه كان في ضمانه ، ولو هلك هلك من ماله ، انتهى . أبو عبيد
وكذا قال الفقهاء : معناه ما خرج من الشيء : من غلة ، ومنفعة ، وعين ، فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك ، فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه ، فالغلة له ، ليكون الغنم في مقابلة الغرم .
وقد ذكروا هنا سؤالين : أحدهما : لو كان الخراج في مقابلة الضمان ; لكانت الزوائد قبل القبض للبائع ، ثم العقد ، أو انفسخ ، لكونه من ضمانه ، ولا قائل به .
وأجيب : بأن الخراج معلل قبل القبض بالملك وبعده به ، وبالضمان معا : واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان ; لأنه أظهر عند البائع ، وأقطع لطلبه ، واستبعاده أن الخراج للمشتري .
الثاني : لو كانت العلة : الضمان ، لزم أن يكون الزوائد للغاصب ، لأن ضمانه أشد من ضمان غيره . وبهذا احتج في قوله " إن الغاصب لا يضمن منافع المغصوب " . وأجيب : بأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك في ضمان الملك ، وجعل الخراج لمن هو مالكه ، إذا تلف تلف على ملكه ، وهو المشتري ، والغاصب لا يملك المغصوب . وبأن الخراج : هو المنافع ، جعلها لمن عليه الضمان . ولا خلاف أن الغاصب لا يملك المغصوب بل إذا أتلفها ، فالخلاف في ضمانها عليه ، فلا يتناول موضع الخلاف . لأبي حنيفة
نعم : خرج عن هذا مسألة ، وهي ما لو ، فإن ولاءه يكون لابنها ولو جنى جناية خطأ ، فالعقل على عصبتها ، دونه ، وقد يجيء مثله في بعض العصبات ، يعقل ولا يرث . أعتقت المرأة عبدا