4410 [ ص: 100 ] 3 - باب إذا سرق مرارا
529 \ 4248 - عن رضي الله عنهما، قال : جابر بن عبد الله فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه، قال: فقطع، ثم جيء به الثالثة فقال : اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: اقطعوه، ثم أتي به الرابعة فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال : اقطعوه، فأتي به الخامسة فقال: اقتلوه، قال اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه، قال : فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال : اقتلوه، : فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه، فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة جابر . جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
وأخرجه وقال: هذا منكر، النسائي ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث.
مصعب بن ثابت هذا هو: أبو عبد الله مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة .
وقال لما حدث بحديث القتل في الرابعة: وقد ترك ذلك، قد أتي النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن المنكدر بابن النعيمان فجلده ثلاثا، ثم أتي به الرابعة فجلده ولم يزد .
[ ص: 101 ] قال : والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره، وهذا ما لا اختلاف فيه عند أهل العلم علمته- يريد: حديث الشافعي وفيه: ووضع القتل، وكانت رخصة -. قبيصة بن ذؤيب
وقال أيضا في موضع آخر : ثم حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم جلد الشارب، هذا العدد الذي قال يقتل بعده، ثم جيء به فجلده، ورفع القتل وصارت رخصة.
وقال بعضهم : يحتمل أن يكون ما فعله، إن صح الحديث فإنما فعله بوحي من الله، ويكون معنى الحديث خاصا فيه. قال: وقد يخرج على مذاهب بعض الفقهاء أن يباح دمه، وهو أن يكون من المفسدين في الأرض، فإن للإمام أن يجتهد في تعزيره، وإن زاد على مقدار الحد، وإن رأى أن يقتل قتل. وقد يدل على ذلك من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، لما جيء به أول مرة، فيحتمل أن يكون هذا مشهورا بالفساد، معلوما من أمره، أنه سيعود إلى سوء فعله، ولا ينتهي حتى تنتهي حياته.
[ ص: 102 ] وقال آخرون: الحديث لا يثبت، والسنة مصرحة بخلافه، والإجماع من الأمة على أنه لا يقتل .