4410 [ ص: 100 ] 3 - باب إذا سرق مرارا
529 \ 4248 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال : جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه، قال : فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال : اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه، قال: فقطع، ثم جيء به الثالثة فقال : اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: اقطعوه، ثم أتي به الرابعة فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال : اقطعوه، فأتي به الخامسة فقال: اقتلوه، قال جابر : فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه، فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة .
وأخرجه النسائي وقال: هذا منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث.
مصعب بن ثابت هذا هو: أبو عبد الله مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة .
وقال محمد بن المنكدر لما حدث بحديث القتل في الرابعة: وقد ترك ذلك، قد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده ثلاثا، ثم أتي به الرابعة فجلده ولم يزد .
[ ص: 101 ] قال الشافعي : والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره، وهذا ما لا اختلاف فيه عند أهل العلم علمته- يريد: حديث قبيصة بن ذؤيب وفيه: ووضع القتل، وكانت رخصة -.
وقال أيضا في موضع آخر : ثم حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم جلد الشارب، هذا العدد الذي قال يقتل بعده، ثم جيء به فجلده، ورفع القتل وصارت رخصة.
وقال بعضهم : يحتمل أن يكون ما فعله، إن صح الحديث فإنما فعله بوحي من الله، ويكون معنى الحديث خاصا فيه. قال: وقد يخرج على مذاهب بعض الفقهاء أن يباح دمه، وهو أن يكون من المفسدين في الأرض، فإن للإمام أن يجتهد في تعزيره، وإن زاد على مقدار الحد، وإن رأى أن يقتل قتل. وقد يدل على ذلك من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، لما جيء به أول مرة، فيحتمل أن يكون هذا مشهورا بالفساد، معلوما من أمره، أنه سيعود إلى سوء فعله، ولا ينتهي حتى تنتهي حياته.
[ ص: 102 ] وقال آخرون: الحديث لا يثبت، والسنة مصرحة بخلافه، والإجماع من الأمة على أنه لا يقتل .


