4538 4 - باب عفو النساء
541 \ 4372 وعن حصن، عن أبي سلمة، عن عائشة، رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة
[ ص: 141 ] وأخرجه النسائي .
وحصن هذا قال أبو حاتم الرازي : لا أعلم روى عنه غير الأوزاعي، ولا أعلم أحدا نسبه. وقال غيره : حصن بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محصن أبو حذيفة التراغمي، من أهل دمشق، روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، روى عنه الأوزاعي. وذكر له هذا الحديث.
قال أبو داود: " ينحجزوا " يكفوا عن القود.
وقيل: تفسيره أن يقتل رجل وله ورثة رجال ونساء، فأيهم عفا- وإن كانت امرأة- سقط القود وصار دية.
وقال الخطابي : يشبه أن يكون معنى المقتتلين هاهنا أن يطلب أولياء القتيل القود فيمتنع القتلة، فينشأ بينهم الحرب والقتال من أجل ذلك، فجعلهم مقتتلين لما ذكرناه، والله أعلم.
قال: ويحتمل أن تكون الرواية "المقتتلين " بنصب التاءين، يقال: اقتتل فهو مقتتل، غير أن هذا يستعمل أكثره فيمن قتله الحب .


