1558  - وعن  أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي  ، رضي الله عنه ، قال : بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت : حل ، اللهم العنها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة   . رواه  مسلم   . 
قوله : «حل» بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام ، وهي كلمة لزجر الإبل . 
واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه ولا إشكال فيه ، بل المراد النفي أن تصاحبهم تلك الناقة ، وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ، بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه إلا من مصاحبته صلى الله عليه وسلم بها ؛ لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة فمنع بعض منها فبقي الباقي على ما كان والله أعلم . 
				
						
						
