202 - وعن رضي الله عنهما قال : أبي خبيب - بضم الخاء المعجمة - عبد الله بن الزبير لما وقف يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال : يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما . الزبير ؟ ثم قال : يا بني بع ما لنا واقض ديني . وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه - يعني : لبني وإن من أكبر همي لديني أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا عبد الله - قال : فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك. قال عبد الله : فجعل يوصيني بدينه ويقول : . قال : فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت : يا أبت من مولاك ؟ قال : الله . ( قال ) : فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت : يا مولى يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه [ ص: 75 ] بمولاي اقض عنه دينه فيقضيه . ( قال ) : فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين : منها الغابة وإحدى عشرة دارا الزبير بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر ( قال ) : وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول : لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة . وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع الزبير أبي بكر وعمر رضي الله عنهم . قال وعثمان عبد الله : فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومائتي ألف ! فلقي حكيم بن حزام فقال : يا ابن أخي كم على أخي من الدين ؟ فكتمته وقلت : مائة ألف . فقال عبد الله بن الزبير : والله ما أرى أموالكم تسع هذه ! فقال حكيم عبد الله : أرأيتك إن كانت ألفي ألف ؟ ومائتي ألف ؟ قال : ما أراكم تطيقون هذا ، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي . ( قال ) : وكان قد اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف ، فباعها عبد الله بألف ألف وستمائة ألف، ثم قام فقال : من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة ، فأتاه الزبير وكان له على عبد الله بن جعفر أربعمائة ألف فقال الزبير لعبد الله : إن شئتم تركتها لكم ؟ قال عبد الله : لا ، قال : فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم ، فقال عبد الله : لا ، قال : فاقطعوا لي قطعة ، قال عبد الله : لك من ههنا إلى ههنا . فباع عبد الله منها فقضى عنه دينه، وأوفاه وبقي منها أربعة أسهم ونصف ، فقدم على وعنده معاوية عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة ، فقال له : كم قومت الغابة ؟ قال : كل سهم بمائة ألف . قال : كم بقي منها ؟ قال : أربعة أسهم ونصف . فقال معاوية : قد أخذت منها سهما بمائة ألف ، وقال المنذر بن الزبير عمرو بن عثمان : قد أخذت منها سهما بمائة ألف . وقال ابن زمعة : قد أخذت سهما بمائة ألف . فقال : كم بقي منها ؟ قال : سهم ونصف سهم . قال : قد أخذته بخمسين ومائة ألف . قال : وباع معاوية نصيبه من عبد الله بن جعفر بستمائة ألف . فلما فرغ معاوية من قضاء دينه ابن الزبير دين فليأتنا فلنقضه الزبير . فجعل كل سنة ينادي في الموسم ، فلما مضى أربع سنين قسم بينهم ودفع الثلث . وكان قال بنو الزبير : اقسم بيننا ميراثنا . قال : والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين : ألا من كان له على أربع نسوة فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف ، فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف للزبير رواه . البخاري