[ ص: 242 ] ومعنى لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أي: إيمان الموحدين؛ لأن من أهل الكتاب من يقول: إن الله ثالث ثلاثة، ومنهم من يقول: إن لله تعالى ولدا، ويقولون: إن ما جاء به محمد ليس من عند الله، وذلك إشراك؛ لأنهم ينسبون ما لا يكون إلا لله عز وجل إلى غيره.
وقوله تعالى: ولا يدينون دين الحق يعني: دين الإسلام.
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون : قال يمشون بها ملبين. ابن عباس:
قتادة: عن يد : عن قهر، وعنه أيضا: يعطونها نقدا لا نسيئة.
يدفعها وهو قائم، والذي يأخذها منه جالس. ابن جبير:
وقيل: المعنى: يؤدونها بأيديهم ولا يرسلون بها.
وقيل: معنى عن يد : عن إنعام؛ لأنهم إذا أخذت الجزية منهم؛ فقد أنعم عليهم.
و (الصغار) : النكال الذي يصغر مقدار صاحبه.
(الصاغر) : الذليل. أبو عبيدة:
وأكثر أهل العلم على أن الجزية تؤخذ من العرب إذا كانوا أهل كتاب، وهو مذهب مالك، والأوزاعي، وغيرهم، ولم ير والشافعي، أخذ أبو حنيفة قال: ويعرض عليهم الإسلام، فإن أسلموا، وإلا قتلوا، وكان نساؤهم وأبناؤهم فيئا. الجزية [ ص: 243 ] من أهل الحرب من مشركي العرب،
وروي عن أنه أمر بأخذ الجزية من نصارى عمر بن عبد العزيز: بني تغلب.
ورأى أبو يوسف وغيرهما تضعيف الصدقة عليهم، على ما روي عن والشافعي رضي الله عنه: أنه أمر أن يؤخذ منهم العشر، [ومن أهل الكتاب نصف العشر]، ورأى بعض العلماء: أن فعل عمر بن الخطاب في ذلك حكمه حكم الجزية، لا حكم الصدقة، وذهب كثير من العلماء إلى أنهم لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. عمر
وتؤخذ إجماعا، قيل: بالسنة، وقيل: لأنهم كانوا أهل كتاب. الجزية من المجوس
ومن جعل من أهل الكتاب؛ أخذ الجزية منهم، وقد تقدم القول فيهم، وهو مذهب الصابئين مالك، وغيرهما؛ أنهم كالمجوس، ومن لم يجعلهم من أهل الكتاب؛ لم ير أخذ الجزية منهم. والأوزاعي،
وذهب الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وغيرهما: إلى أن وكذلك مذهب الجزية تؤخذ من كل عابد وثن، أو نار، أو جاحد، أو مكذب، مالك: [والجحد]، وحكمهم حكم المجوس. أخذ [ ص: 244 ] الجزية من جميع أجناس الشرك
ومذهب أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس. الشافعي:
والجزية على الرجال البالغين، ولا جزية على النساء والصبيان، ولا على العبد الذمي.
وضرب رضي الله عنه على أهل الذمة أربعة دنانير على كل رجل على أهل الذهب، وثمانية وأربعين درهما على أهل الورق، وأرزاق المسلمين من الحنطة مدين، ومن الزيت ثلاثة أقساط لكل إنسان كل شهر، ومن كان من أهل مصر؛ فإردب لكل إنسان في كل شهر. عمر
قال لا يزاد عليهم شيء، ولا يؤخذ إلا ما فرضه مالك: رضي الله عنه. عمر
لا بأس بما صولح عليه أهل الذمة وإن كان أكثر مما ضربه الشافعي: إذا وقع العقد على شيء مسمى بعينه، وإن كان أضعاف ذلك. عمر،
وأصحابه: توضع الجزية على رؤوس الرجال على الموسر ثمانية وأربعون درهما، وأربعة وعشرون، واثنا عشر. أبو حنيفة،
[ ص: 245 ] الشافعي: واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من أهل يؤخذ من كل واحد من الأحرار البالغين دينار، اليمن دينارا دينارا في كل سنة، أو قيمته من المعافر، وسوى بين موسرهم ومعسرهم.
أمر الجزية إلى الإمام، يزيد عليهم بقدر يسرهم، ويضع عنهم بقدر عسرهم إذا كانوا أخذوا عنوة، فإن أخذوا صلحا؛ فلا يزاد على ما صولحوا عليه. الثوري:
وقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة الآية:
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن الكنز كل مال لا تؤدى زكاته، وحق الله تعالى فيه".
[ ص: 246 ] وقال نزلت في أهل الكتاب، فقال له معاوية: بل فينا وفيهم. أبو هريرة:
هي خاصة فيمن لم يؤد زكاته من المسلمين، وعامة في أهل الكتاب أجمعين. ابن عباس: