وقوله تعالى: والمؤلفة قلوبهم : {والمؤلفة} : قوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم؛ ليؤلفهم على الإسلام.
الحسن: هم من دخل في الإسلام.
الزهري: هم من أسلم من يهودي أو نصراني؛ كان غنيا أو فقيرا.
الشعبي: كان هؤلاء قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فزال ذلك حين ولي أبو بكر رضي الله عنه، وهذا مذهب مالك: أن المؤلفة قلوبهم شيء قد زال، وأن سهامهم ترجع إلى [ ص: 271 ] الأصناف المذكورة معهم.
الزهري: أمر المؤلفة باق، ومتى احتيج إلى تأليف أحد ممن يخاف أو يرجى؛ أعطي من الزكاة، وهو اختيار الطبري.
وقوله تعالى: وفي الرقاب أي: في فك الرقاب من الرق، قاله ابن عباس، وهو مذهب مالك وغيره: أن الرقاب تعتق من الزكاة.
الشافعي: لا يعتق منها، ولكن يعان منها في رقبة، ويعطى منها المكاتب، وقاله أبو حنيفة، وروي عن مالك: أنه كره أن يعطى المكاتب منها.
وولاء المعتق من الزكاة -في قول مالك- لجماعة المسلمين، وقال الحسن، وابن حنبل، وإسحاق: يجعل ما يتركه في الرقاب.
وقوله تعالى: {والغارمين} : قال قتادة: (الغارم) : من استدان لغير معصية.
وقوله تعالى: وفي سبيل الله أي: في طاعته.
مالك، والشافعي: يعطى منها الغازي وإن كان غنيا.
ابن حنبل: يحمل منها في السبيل.
أبو حنيفة، وأصحابه: لا يحمل منها الغازي في سبيل الله إلا أن يكون منقطعا محتاجا.
ابن عمر، وابن عباس: للرجل أن يعطي من زكاته في الحج، وقال الشافعي، [ ص: 272 ] والثوري، وأبو ثور: لا يعطي منها في حج، ولا عمرة وقوله تعالى: وابن السبيل : قال مالك، وأبو حنيفة: الحاج المنقطع به هو ابن السبيل.
وقيل: ابن السبيل: هو الخارج من أرض العدو، وقد أخذ ماله.
وقيل: هو المجتاز من أرض إلى أرض.
وأكثر العلماء على أنه الغائب عن ماله؛ لبعد مسافة، أو غيرها من الموانع.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن عباس، وغيرهما: إن الزكاة إذا وضعت في بعض هذه الأصناف؛ فهي مجزئة، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وغيرهما.
قال مالك: يخص بها الصنف الذي فيه الحاجة بقدر اجتهاد الإمام.
أبو ثور: إن قسمها الإمام؛ قسم على من سمى الله عز وجل، وإن قسم الناس على أموالهم؛ أجزأهم إعطاء بعض الأصناف.
عكرمة، والشافعي: تفرق في الأصناف التي سمى الله عز وجل.
وهذه الآية عند سائر العلماء في الزكاة، وهي ناسخة لكل صدقة سوى الزكاة في القرآن.


