الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              4681 [ ص: 330 ] باب: لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما

                                                                                                                              ولفظ النووي : (نصر الأخ ظالما أو مظلوما) .

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي، ص 137، 138 ج16، المطبعة المصرية

                                                                                                                              (عن جابر، قال: اقتتل غلامان: غلام من المهاجرين، وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر -أو المهاجرون-: يا للمهاجرين! ونادى الأنصاري: يا للأنصار! فخرج رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: «ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية؟» قالوا: لا، يا رسول الله! إلا أن غلامين اقتتلا، فكسع أحدهما الآخر.

                                                                                                                              قال: «فلا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما. إن كان ظالما فلينهه؛ فإنه له نصر. وإن كان مظلوما فلينصره») .


                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن جابر) ، رضي الله عنه (قال: اقتتل غلامان) أي: تضاربا (غلام من المهاجرين، وغلام من الأنصار) لم أقف على اسمهما. (فنادى المهاجر - أو المهاجرون -: يال المهاجرين! ونادى الأنصاري: يال الأنصار!) هكذا هو في معظم النسخ «يال» بلام مفصولة في الموضعين.

                                                                                                                              وفي بعضها: «يا للمهاجرين!» و«يا للأنصار!» بوصلها.

                                                                                                                              وفي بعضها: «يا آل المهاجرين»: بهمزة، ثم لام مفصولة. واللام [ ص: 331 ] مفتوحة في الجميع، وهي «لام الاستغاثة».

                                                                                                                              قال النووي : والصحيح «بلام موصولة» ومعناه: أدعو المهاجرين، وأستغيث بهم.

                                                                                                                              (فخرج رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم؛ فقال: «ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية؟») .

                                                                                                                              سمى ذلك: «دعوى الجاهلية» كراهة منه لذلك؛ فإنه مما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا، ومتعلقاتها.

                                                                                                                              وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل، فجاء الإسلام بإبطال ذلك، وفصل القضايا بالأحكام الشرعية.

                                                                                                                              فإذا اعتدى إنسان على آخر: حكم القاضي بينهما، وألزمه مقتضى عدوانه، كما تقرر من قواعد الإسلام.

                                                                                                                              (قالوا: لا، يا رسول الله! إلا أن غلامين اقتتلا، فكسع أحدهما الآخر) أي: ضرب دبره.

                                                                                                                              (فقال: لا بأس) . معناه: لم يحصل من هذه القضية بأس، مما كنت خفته، فإنه خاف أن يكون حدث أمر عظيم، يوجب فتنة وفسادا، وليس هو عائدا إلى رفع كراهة الدعاء بدعوى الجاهلية.

                                                                                                                              (ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه؛ فإنه له نصر. وإن كان مظلوما فلينصره) هذا موضع ترجمة الباب.

                                                                                                                              [ ص: 332 ] وفيه: الأمر بنصر «الأخ المسلم» سواء كان ظالما أو مظلوما على الوجه المذكور، في نفس الحديث.




                                                                                                                              الخدمات العلمية