5481 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن البرقي ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا سعيد بن عفير يحيى بن فليح بن سليمان المدني ، عن ثور بن زيد ، عن ، عن عكرمة ، ابن عباس أكثر منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر ، فقال أن الشراب كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا في خلافة : لو فرضنا لهم حدا ، فتوخى نحو ما كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي ، ثم كان أبو بكر بعد ، فجلدهم كذلك أربعين حتى أتي برجل من عمر المهاجرين الأولين قد شرب ، فأمر به أن يجلد ، فقال : لم تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله . قال : وأي كتاب الله تجد أن لا أجلدك . قال له : إن الله يقول في كتابه : عمر ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية ، فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ثم اتقوا [ ص: 150 ] وآمنوا ، ثم اتقوا وأحسنوا ، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد . فقال : ألا تردون عليه ما يقول ؟ فقال عمر : إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرا للماضين ، وحجة على الباقين : فعذر الماضين ؛ بأنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الخمر ، وحجة على الباقين ؛ لأن الله يقول : ابن عباس يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان الآية ، ثم قرأ أيضا الآية الأخرى ، فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ثم اتقوا وآمنوا ، ثم اتقوا وأحسنوا - فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر ، فقال : صدقت فما ترون ؟ فقال عمر : إنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون جلدة ، فأمر علي فجلد ثمانين . عمر