فصل [في السرقة من الحمام]
وإذا قطع إذا أخرجه من النقب. وإن دخل من مدخل الحمام فسرق متاعا على الألواح، لم يقطع; [ ص: 6075 ] لأن ذلك الموضع مشترك ، والعادة أن من أحب أن يتجرد هناك فضاق عليه لكثرة الثياب وسع موضعا لثيابه وقد يجعل رزمة ثيابه على ثياب غيره، فإذا كان له أن يمسها للتوسعة أو يجعل عليها صار بذلك كالمؤتمن وكان خائنا، وكذلك إن سرق مما يجعل في الحصر; لأن له أن يجعل حصيره معها ويوسع موضعا لثيابه ، وإن سرق مما يجعل في الطيقان قطع; لأن ذلك للأول لا يشركه فيه أحد إلا أن تكون لقوم عادة في الاشتراك هناك، وإن سرق من الحارس من ليس عنده ثياب قطع إلا أن يوهمه أن له عنده ثيابا فيأذن له في النظر في الثياب فلا يقطع، وإن كان له عنده ثياب فناوله إياها الحارس فمد يده إلى غيرها قطع، وإن أذن له في أخذها من جملة الثياب، كان خائنا، ولم يقطع. سرق من الحمام من لم يدخله نقب ودخل فأخذ;