فصل [في سرقة الصنيع]
وقال في ابن القاسم فلا يقطع. يريد; لأنه بعد الإذن خائن. الصنيع يحضره القوم فيسرق أحدهم مما في البيت
وقال محمد: إن طر بعضهم من كم بعض أو سرق رداءه أو نعليه، لم يقطع ; لأن البيت هو الحرز ليس الكم، وليس بالبين إذا سرق من الكم وأن [ ص: 6076 ] يقطع أحسن، ولأن كل واحد حرز لما في كمه، ولأن كل واحد يأمن صاحبه على ما بين أيديهم ولا يأمنه على ما في كمه، ولا يدخل يده إلا بإذن، ومن هذا الأصل السرقة من السفينة; يسرق بعضهم من بعض والمسافرون ينزلون جميعا ويتخالطون، وبيان ذلك مذكور فيما بعد إن شاء الله تعالى.