السادس عشر : قال في الروض : فإن قيل : ما معنى إلقائهم في القليب وما فيه من الفقه ؟
قلنا : هكذا رواه كان من سنته صلى الله عليه وسلم في مغازيه إذا مر بجيفة إنسان أمر بدفنه لا يسأل عنه ، مؤمنا كان أو كافرا ، في سننه . وإلقاؤهم في القليب من هذا الباب غير أنه كره أن [ ص: 86 ] يشق على أصحابه بكثرة جيف الكفار أن يأمر بدفنهم فكان جرهم إلى القليب أيسر عليهم ، ووافق أن القليب حفره رجل من الدارقطني بني النار اسمه بدر ، فكان فألا مقدما لهم كما أفاد ذلك الواقدي .