والعينة بالكسر السلف واعتان الرجل اشترى الشيء بالشيء نسيئة وبعته عينا بعين أي حاضرا بحاضر وعاينته معاينة وعيانا وعين التاجر تعيينا والاسم العينة بالكسر وفسرها الفقهاء بأن وقيل لهذا البيع عينة لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا وذلك حرام إذا اشترط المشتري على البائع أن يشتريها منه بثمن معلوم فإن لم يكن بينهما شرط فأجازها يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه في المجلس بثمن حال ليسلم به من الربا لوقوع العقد سالما من المفسدات ومنعها بعض المتقدمين وكان يقول هي أخت للربا فلو باعها المشتري من غير بائعها في المجلس فهي عينة أيضا لكنها جائزة باتفاق . الشافعي