( م و هـ ) : الماء أصله موه فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فاجتمع حرفان خفيان فقلبت الهاء همزة ولم تقلب الألف لأنها أعلت مرة والعرب لا تجمع على الحرف إعلالين ولهذا يرد إلى أصله في الجمع والتصغير فيقال مياه ومويه وقالوا أمواه أيضا مثل باب وأبواب وربما قالوا أمواء بالهمز على لفظ الواحد وقوله عليه الصلاة والسلام معناه وجوب الغسل من الإنزال وعنه جوابان أظهرهما أن الحديث منسوخ بقوله { الماء من الماء } وروى إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل أبو داود أيضا عن { أبي بن كعب } ويروى أن الصحابة تشاجروا فقال أن الفتيا التي كانوا يفتون الماء من الماء كانت رخصة في ابتداء الإسلام ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل عليه السلام كيف توجبون الحد بالتقاء الختانين ولا توجبون صاعا من ماء والثاني أن الحديث محمول على الاحتلام بدليل [ ص: 587 ] قول أم سليم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء فكأنه قال لا يجب الغسل على المحتلم إلا إذا رأى الماء وماهت الركية تموه موها وتماه أيضا كثر ماؤها وأماهها الله أكثر ماءها وأماه الحافر بلغ الماء وأماه المجامع ألقى ماءه علي