وقوله عليه الصلاة والسلام { } مذهب لأصومن التاسع وأخذ به بعض العلماء أن المراد بالتاسع يوم عاشوراء فعاشوراء عنده تاسع المحرم ، والمشهور من أقاويل العلماء سلفهم وخلفهم أن ابن عباس استدلالا بالحديث الصحيح { عاشوراء عاشر المحرم وتاسوعاء تاسع المحرم اليهود والنصارى تعظمه فقال فإذا كان العام المقبل صمنا التاسع } فإنه يدل على أنه كان يصوم غير التاسع فلا يصح أن يعد بصوم ما قد صامه وقيل أراد ترك العاشر وصوم التاسع وحده خلافا لأهل الكتاب وفيه نظر لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث { أنه عليه الصلاة والسلام صام عاشوراء فقيل له إن اليهود صوموا قبله يوما وبعده يوما } ومعناه صوموا معه يوما قبله أو بعده حتى تخرجوا عن التشبه باليهود في إفراد العاشر ، واختلف هل كان واجبا ونسخ بصوم رمضان أو لم يكن واجبا قط واتفقوا على أن صوموا يوم عاشوراء وخالفوا . صومه سنة