والحصان بالفتح المرأة العفيفة وجمعها حصن أيضا وقد حصنت مثلث الصاد وهي بينة الحصانة بالفتح أي العفة وأحصن الرجل بالألف تزوج والفقهاء يزيدون على هذا وطئ في نكاح صحيح قال إذا الشافعي في الإسلام والشرك والمراد في نكاح صحيح واسم الفاعل من أحصن إذا تزوج محصن بالكسر على القياس قاله أصاب الحر البالغ امرأته أو أصيبت الحرة البالغة بنكاح فهو إحصان ومحصن بالفتح على غير قياس والمرأة محصنة بالفتح أيضا على غير قياس ومنه قوله تعالى { ابن القطاع والمحصنات من النساء } أي ويحرم عليكم المتزوجات وأما أحصنت المرأة فرجها إذا عفت فهي محصنة بالفتح والكسر أيضا وقرئ بذلك في السبعة ومنه قوله تعالى { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات } المراد الحرائر العفيفات وقوله { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } المراد الحرائر أيضا .