المسألة الحادية عشرة : : لأنه ليس ممن خوطب بالقتال ، لاستغراق بدنه بحقوق السيد . العبد لا سهم له
[ ص: 411 ] فأما : أيضا إلا أن يكون مراهقا للبلوغ مطيقا للقتال فيسهم له عندنا . الصبي فلا سهم له
وقال الشافعي : لا يسهم له ; لأنه لم يبلغ حد التكليف ، فلا يكون من أهل الجهاد ، فلا يكون من أهل القتال . وأبو حنيفة
وقد ثبت عن أنه قال : { ابن عمر أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني } . عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
فقال جماعة منهم : إنما ذلك حد البلوغ . الشافعي
وقاله بعض أصحابنا منهم ، ابن وهب وابن حبيب .
والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في ذلك إلى إطاقته للقتال ، فأما البلوغ فلا أثر له فيه ، وقد أمر في بني قريظة أن يقتل منهم من أنبت ، ويخلى من لم ينبت ; وهذه مراعاة لإطاقة القتال أيضا لا للبلوغ على ما بيناه في مسائل الخلاف .