[ ص: 13 ] الآية السادسة :
قوله تعالى : { وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين } .
فيها ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : القول في القبلة ، وقد تقدم في سورة البقرة .
المسألة الثانية : في تفسيرها :
هذا يدل على أن القبلة في الصلاة كانت شرعا لموسى في صلاته ولقومه ، ولم تخل الصلاة قط عن شرط الطهارتين ، واستقبال القبلة ، وستر العورة ; فإن ذلك أبلغ في التكليف ، وأوقر للعبادة .
المسألة الثالثة : قيل أراد بقوله : واجعلوا بيوتكم قبلة } : {
يعني : بيت المقدس أمروا أن يستقبلوها حيثما كانوا ، وقد كانت مدة من الزمان قبلة ، ثم نسخ ذلك حسبما تقدم في سورة البقرة .
وقيل : أراد به صلوا في بيوتكم دون بيعكم إذا كنتم خائفين ; لأنه كان من دينهم أنهم لا يصلون إلا في البيع والكنائس ما داموا على أمن ، فإذا خافوا فقد أذن لهم أن يصلوا في بيوتهم ، والأول أظهر الوجهين ; لأن الثاني دعوى .
[ والله أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ] .