[ ص: 197 ] المسألة الثالثة : سلطانا } فيه خمسة أقوال : قوله : {
الأول : قال : قال ابن وهب : السلطان أمر الله في أرضه . مالك
الثاني : قال : السلطان الحجة . ابن عباس
الثالث : قال الضحاك وغيره : السلطان إن شاء عفا ، وإن شاء قتل ، و إن شاء أخذ الدية ; قاله أشهب . والشافعي
الرابع : السلطان طلبه حتى يدفع إليه .
وهذه الأقوال متقاربة ، وإن كان بعضها أظهر من بعض ، أما طلبه حتى يدفع إليه فهو ابتداء الحق ، وآخره استيفاؤه ، وهو القول الخامس . وأمر الله هو حجة الخلق لعباده ، وعليهم ، والاستيفاء هو المنتهى ، وقد تداخلت ، وتقاربت ، وأوضحها قول مالك : إنه أمر الله . ثم إن أمر الله لم يقع نصا ، فاختلف العلماء فيه ; فقال وأبي حنيفة ابن القاسم عن مالك : القتل خاصة . وقال وأبي حنيفة عنه : الخيرة بين القتل والدية ، وبه قال أشهب ، و قد قدمناه في موضعه ، فلينظر فيه من سورة البقرة ، وفي مسائل الخلاف . الشافعي
المسألة الرابعة : فلا يسرف في القتل } : فيه ثلاثة أقوال : قوله : {
الأول : قال الحسن : لا يقتل غير قاتله الثاني : قال : لا يقتل بدل وليه اثنين ، كما كانت مجاهد العرب تفعله . الثالث : لا يمثل بالقاتل ; قاله طلق بن حبيب ، وكله مراد ; لأنه إسراف كله منهي عنه
المسألة الخامسة : قوله : { إنه كان منصورا } : يعني معانا . [ ص: 198 ] فإن قيل : وكم من ولي مخذول لا يصل إلى حقه . قلنا : المعونة تكون بظهور الحجة تارة ، وباستيفائها أخرى ، وبمجموعهما ثالثة ، فأيها كان فهو نصر من الله سبحانه ، وحكمته في الجمع بين الوجهين وفي إفراد النوعين ، والله أعلم .