الآية الثانية :
قوله تعالى : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } .
فيها تسع مسائل : المسألة الأولى : قوله : { الزانية }
قد تقدم بيان ، وحقيقته ، وأنه الوطء المحرم شرعا في غير ملك ولا شبهة ملك ، كان في قبل أو دبر ، في ذكر أو أنثى . فإن كان ذلك باسم اللغة فبها ونعمت ، وإن كان بأن اللواط في معنى الزنا فحسن أيضا ، ولا مبالاة كيف يرد الأمر عليكم ، فقد أحكمناه في موضعه ، وحققناه في مسائل الخلاف بأدلته . المسألة الثانية : حد الزنا
قرئ بالرفع والنصب فيهما ، كما تقدم في آية السرقة إعرابا وقراءة ومعنى ، كفة كفة ; فلا وجه لإعادته .