[ ص: 333 ] المسألة الثالثة : قوله تعالى : { الزانية والزاني }
. فذكر الذكر والأنثى فيه ، والزاني كان يكفي عنه
قلنا : هذا تأكيد للبيان ، كما قال : { والسارق والسارقة } . ويحتمل أن يكون ذكر في الزنا لئلا يظن ظان أن الرجل لما كان هو الواطئ والمرأة محل ذكرهما دفعا لهذا الإشكال الذي أوقع جماعة من العلماء ، حتى قالوا : لا كفارة على المرأة في الوطء في رمضان ; لأنه قال : جامعت أهلي في رمضان . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : كفر " . والمرأة ليست بمجامعة ولا واطئة ، وهذا تقصير عظيم من . وقد بيناه في مسائل الخلاف ، وأنها تتصف بالوطء ، فكيف بالجماع الذي هو مفاعلة ، هذا ما لا يخفى على لبيب . المسألة الرابعة : قوله : { الشافعي الزانية والزاني }
. قال علماؤنا : ذلك لفائدتين : فبدأ بالمرأة قبل الرجل
إحداهما : أن الزنا في المرأة أعر لأجل الحمل ، فصدر بها لعظم حالها في الفاحشة .
الثانية : أن الشهوة في المرأة أكثر ، فصدر بها تغليظا لردع شهوتها ، وإن كان قد ركب فيها حياء ، ولكنها إذا زنت ذهب الحياء .