المسألة الثامنة : قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ثم لم يأتوا بأربعة شهداء }
nindex.php?page=treesubj&link=10293_10496كثر الله عدد الشهود في الزنا على سائر الحقوق رغبة في الستر على الخلق ، وحقق
nindex.php?page=treesubj&link=10301كيفية الشهادة حتى ربط أن يقول : رأيت ذلك منه في ذلك منها ; أي المرود في المكحلة ، حسبما بيناه في الأحاديث من قبل .
فلو قالوا : رأيناه يزني بها الزنا الموجب للحد ؟ فقال
ابن القاسم : يكونون قذفة .
وقال غيره : إذا كانوا فقهاء والقاضي فقيها كانت شهادة .
والأول أصح ; لأن عدد الشهود تعبد ، ولفظ الشهادة تعبد ، وصفتها تعبد ، فلا يبدل شيء منها بغيره ، حتى قال علماؤنا وهي :
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ : قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ }
nindex.php?page=treesubj&link=10293_10496كَثَّرَ اللَّهُ عَدَدَ الشُّهُودِ فِي الزِّنَا عَلَى سَائِرِ الْحُقُوقِ رَغْبَةً فِي السَّتْرِ عَلَى الْخَلْقِ ، وَحَقَّقَ
nindex.php?page=treesubj&link=10301كَيْفِيَّةَ الشَّهَادَةِ حَتَّى رَبَطَ أَنْ يَقُولَ : رَأَيْت ذَلِكَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا ; أَيْ الْمِرْوَدَ فِي الْمُكْحُلَةِ ، حَسْبَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الْأَحَادِيثِ مِنْ قَبْلُ .
فَلَوْ قَالُوا : رَأَيْنَاهُ يَزْنِي بِهَا الزِّنَا الْمُوجِبَ لِلْحَدِّ ؟ فَقَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : يَكُونُونَ قَذَفَةً .
وَقَالَ غَيْرُهُ : إذَا كَانُوا فُقَهَاءَ وَالْقَاضِي فَقِيهًا كَانَتْ شَهَادَةً .
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ; لِأَنَّ عَدَدَ الشُّهُودِ تَعَبُّدٌ ، وَلَفْظُ الشَّهَادَةِ تَعَبُّدٌ ، وَصِفَتُهَا تَعَبُّدٌ ، فَلَا يُبَدَّلَ شَيْءٌ مِنْهَا بِغَيْرِهِ ، حَتَّى قَالَ عُلَمَاؤُنَا وَهِيَ :