المسألة العاشرة : قوله : { المحصنات     } 
قيل : هو وصف للنساء ، ولحق بهن الرجال ، واختلف في وجه إلحاق الرجال بهن ; فقيل بالقياس عليهن ; كما ألحق ذكور العبيد بإمائهم في تشطير الحد ; وهو مذهب شيخ السنة ، ومذهب لسان الأمة . 
وقال إمام الحرمين     : ليس من باب القياس ; وإنما هو من باب كون الشيء في معنى الشيء قبل النظر إلى علته ، وجعل من هذا القبيل إلحاق الأمة بالعبد في قوله : " من  [ ص: 344 ] أعتق شركا له في عبد [ فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته ] قوم عليه قيمة عدل " . 
فهذا إذا سمعه كل أحد علم أن الأمة كذلك قبل أن ينظر في وجه الجامع بينهما في الاشتراك في حكم السراية . 
وقيل : المراد بقوله : { المحصنات    } الأنفس المحصنات . وهذا كلام من جهل القياس وفائدته ، وخفي عليه ، ولم يعلم كونه أصل الدين وقاعدته . 
والصحيح ما أشار إليه أبو الحسن  والقاضي أبو بكر  كما قدمنا عنهما ، من أنه قياس صريح صحيح . المسألة الحادية عشرة : 
قيل : نزلت هذه الآية في الذين رموا  عائشة  رضي الله عنها فلا جرم جلد النبي منهم من ثبت ذلك عليه . 
وقيل : نزلت في سائر نساء المسلمين ، وهو الصحيح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					