المسألة الثانية عشرة : قوله : { فاجلدوهم }
فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أن حد من حقوق الله كالزنا ; قاله حد القذف . أبو حنيفة
الثاني : أنه حق من حقوق المقذوف ; قاله مالك . والشافعي
الثالث : قال المتأخرون من الطائفتين : في حد القذف شائبتان ; شائبة حق الله وهي المغلبة . وقال الآخرون : شائبة حق العبد هي المغلبة . ولهذا الشوب اضطرب فيه رأي المالكية .
والصحيح أنه حق الآدميين ; والدليل عليه أنه يقف على مطالبته ، وأنه يصح له الرجوع عنه ، أصله القصاص في الوجهين ، وعمدتهم أنه يتشطر بالرق فكان كالزنا .
قلنا : يبطل بالنكاح فإنه يتشطر بالرق ، فلا ينكح العبد إلا اثنتين في أحد قولينا ، وعندهم هو حث الآدمي ، فيبطل ما قالوه .