الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثانية عشرة : قوله : { فاجلدوهم }

                                                                                                                                                                                                              فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أن حد القذف حد من حقوق الله كالزنا ; قاله أبو حنيفة .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : أنه حق من حقوق المقذوف ; قاله مالك والشافعي .

                                                                                                                                                                                                              الثالث : قال المتأخرون من الطائفتين : في حد القذف شائبتان ; شائبة حق الله وهي المغلبة . وقال الآخرون : شائبة حق العبد هي المغلبة . ولهذا الشوب اضطرب فيه رأي المالكية .

                                                                                                                                                                                                              والصحيح أنه حق الآدميين ; والدليل عليه أنه يقف على مطالبته ، وأنه يصح له الرجوع عنه ، أصله القصاص في الوجهين ، وعمدتهم أنه يتشطر بالرق فكان كالزنا .

                                                                                                                                                                                                              قلنا : يبطل بالنكاح فإنه يتشطر بالرق ، فلا ينكح العبد إلا اثنتين في أحد قولينا ، وعندهم هو حث الآدمي ، فيبطل ما قالوه .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية