المسألة السادسة :
إذا انتفى من الحمل كما قدمنا ، ووقع ذلك بشروطه ; وبه قال لاعن قبل الوضع . [ ص: 355 ] الشافعي
وقال : لا يلاعن إلا بعد أن تضع ; لأنه يحتمل أن يكون ريحا أو داء من الأدواء . أبو حنيفة
ودليلنا النص الصريح الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن قبل الوضع . وقال : { } فجاءت به على النعت المكروه ; فقال النبي صلى الله عليه وسلم : { إن جاءت به كذا فهو لأبيه ، وإن جاءت به كذا فهو لفلان } . لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها
فإن قيل : علم النبي صلى الله عليه وسلم حملها ; فذلك حكم باللعان ، والحاكم منا لا يعلم أحمل هو أم ريح ؟ قلنا : إذا جرت أحكام النبي صلى الله عليه وسلم على القضايا لم تحمل على الإطلاع على الغيب ; فإن الأحكام لم تبن عليه ، وإن كان به عليما ; وإنما البناء فيها على الظاهر الذي يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه القضاة كلهم . وقد أعرب عن ذلك بقوله : { } . فأحال على الظواهر ; وهذا لا إشكال فيه . إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع