الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة السابعة : إذا قذف بالوطء في الدبر لزوجه لاعن :

                                                                                                                                                                                                              وقال أبو حنيفة : لا يلاعن ، وبناه على أصله في أن اللواط لا يوجب الحد .

                                                                                                                                                                                                              وهذا فاسد ، لأن الرمي به فيه معرة ، وقد دخل تحت قوله تعالى : { والذين يرمون أزواجهم } ، وقد بينا في المتقدم من قولنا وفي مسائل الخلاف وجوب الحد فيه . المسألة الثامنة :

                                                                                                                                                                                                              من غريب أمر هذا الرجل أنه قال : إذا قذف زوجته وأمها بالزنا إنه إن حد للأم سقط حد البنت ، وإن لاعن للبنت لم يسقط حد الأم .

                                                                                                                                                                                                              وهذا لا وجه له ، وما رأيت لهم فيه شيئا يحكى ; وهذا باطل جدا ، فإنه خص عموم الآية في البيت وهي زوجة بحد الأم من غير أثر ولا أصل قاسه عليه .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية