المسألة الثانية : قوله تعالى : { يغضضن من أبصارهن }
وذلك حرام ; لأن النظر إلى ما لا يحل شرعا يسمى زنا . فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { أبو هريرة آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة ، فالعينان تزنيان ، وزناهما النظر ، واليدان تزنيان وزناهما البطش ; والرجلان تزنيان ، وزناهما المشي ; والنفس تمنى وتشتهي ; والفرج يصدق ذلك أو يكذبه } . إن الله إذا كتب على ابن
وكما لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة فكذلك ، فإن علاقته بها كعلاقتها به ، وقصده منها كقصدها منه . وقد روت { لا يحل للمرأة أن تنظر إلى الرجل قالت : كنت أنا أم سلمة وفي رواية وعائشة وميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عليه ، فقال لنا : احتجبن منه ؟ فقلنا : أوليس أعمى ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أفعمياوان أنتما ابن أم مكتوم } .
فإن قيل : يعارضه ما روي { في شأن العدة في بيت فاطمة بنت قيس ، فقال لها : تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدي في بيت أم شريك فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ابن أم مكتوم } . قلنا : قد أوعبنا القول في هذا الحديث في الشرح من جميع وجوهه ، وسترونه في [ ص: 381 ] موضعه إن شاء الله تعالى . أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له
والذي يتعلق به هاهنا أن انتقالها من بيت إلى بيت أم شريك كان أولى بها من بقائها في بيت ابن أم مكتوم ، إذ كانت في بيت أم شريك يكثر الداخل فيه والرائي لها ، وفي بيت أم شريك كان لا يراها أحد ، وكان إمساك بصرها عنه أقرب من ذلك وأولى ; فرخص لها في ذلك . ابن أم مكتوم