المستثنى الرابع : الأبناء : قال : إبراهيم وكره للباقين ، وبالجملة فإن الابن والأب أحق الأجانب من جهة المحرمية بالاطلاع على الزينة الباطنة . لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه وأخته وعمته
المستثنى الخامس : أبناء البعولة : وهم ينزلون بتلك المنزلة في جواز الزينة الباطنة ، لنزولهم منزلة الأبناء في المحرمية .
المستثنى السادس : الإخوة : وقد روي أن الحسن كانا يدخلان على أختهما والحسين أم كلثوم وهي تمتشط ; وذلك هو الصحيح عندي . [ ص: 385 ]
المستثنى السابع : أبناء الإخوة ، وهم من آبائهم : روى علماؤنا أن صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لا تغطي رأسها منه ولا من عشرة من المهاجرين الأولين : من أخيها ، ولا من حمزة جعفر ، ولا أخيها ، ولا من علي بن أبي طالب ابنها ، ولا من الزبير ابن بنت أختها أمه عثمان بن عفان أروى بنت كريز ، وأمها ، ولا من البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب ، ولا من أبي سلمة بن عبد الأسد أبي سبرة بن أبي رهم ابني أختها ، ولا من برة بنت عبد المطلب طليب بن عمير بن وهب بن عبد بن قصي ، وأمه ، ولا من أروى بنت عبد المطلب عبد الله ، وأبي أحمد الشاعر واسمه عبيد ابني جحش ، أمهما . أمية بنت عبد المطلب
المستثنى الثامن : بنو الأخوات : ولما لحقوا في المحرمية بمن تقدم لحقوا بهم في جواز النظر .