المسألة الرابعة : في التنقيح : اعلموا وفقكم الله أن الحجبة واقعة من الخلق شرعا ، ولذلك وجب الاستئذان حتى يخلص به المحجور من المطلق ، والمحظور من المباح ، وقد قال الله تعالى :   { لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها    }    . ثم قال : { أو ما ملكت أيمانكم    } على ما شرحناه ، فاستثنى ما ملكت اليمين من المحجور ، ثم استثنى في ملك اليمين هذه الأوقات الثلاثة ; فالعبد إذا كان وغدا ، أو ذا منظرة ، وكان حكمه في الحجبة على صفة فإن هذه الأوقات الثلاثة لا يدخل فيها عبد كيفما كان ولا أمة إلا بعد الاستئذان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					