المسألة التاسعة عشرة : إذا عرفة في الحج لزمه أن يصل إلى صد عن البيت ويتحلل بعمرة ، ولو البيت ومكن من عرفة فإنه يجزئه ، وعليه عمرة وهدي في مشهور القولين . صد عن
وقيل : الحج باطل ، وهذا إذا كانت حجة الإسلام أو كان الحج مضمونا ، فأما إن كان التطوع فلا شيء عليه في الحالين ، وقد تقدم .