المسألة السابعة عشرة : إذا ، فلا يخلو أن يعلم أنهم يمنعونه أو لا يعلم ، فإن تحقق أنه لا يصل إلى عقد الإحرام فصده العدو البيت فإحرامه ملزم له ألا يحل إلا بالبيت أبدا ، وإن لم يعلم حل بمنعهم له ، فإن شك لم يحل إلا أن يشترط ذلك .
وقد أحرم بالحج ، ثم قيل له : إنه كائن هذا العام بين الناس قتال ، فقال : إن صددنا عن ابن عمر البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرم النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم ، فحل حين منع ، وأحرم على الشك ، ولكنه لم يمنع . ابن عمر
[ ص: 176 ] المسألة الثامنة عشرة : إن فليأخذ في أخرى إن كانت آمنة ، وكان المنع متطاولا ، وإن كان قريبا صبر حتى ينجلي ، وإن كان حاجا فلا يحل حتى يعلم أن الحج قد فات . منع من الطريق خاصة
وقال : يحل يوم النحر ، وهذا فيمن كان في المناسك ، وأما اليائس فيحل إذا تحقق يأسه . أشهب