[ ص: 443 ] المسألة الثامنة : إذا كان الماء طاهرا مطهرا على أصله فولغ فيه كلب  فسد عند جمهور فقهاء الأمصار ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب   } . 
وقد قال  مالك    : وقد جاء هذا الحديث ، ولا أدري ما حقيقته . وقد بينا في مسائل الخلاف حقيقته ، وأن الإناء يغسل عبادة ، لا لنجاسة بدليلين : أحدهما : أن الغسل معدود بسبع . 
الثاني : أنه جعل للتراب فيها مدخلا ، ولو كان لنجاسة لما كان للتراب فيها مدخل ، كالبول ، عكسه الوضوء لما كان عبادة دخل التراب مع الماء . 
ورأى  مالك  طرح الماء تقذرا لا تنجسا ، أو حسما لمادة الخلاف ; أو لأنه حيوان يأكل الأقذار ، ولا يحتاج إليه ، فيكون من الطوافين أو الطوافات ، وقد استوفينا القول عليه في الفقه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					