المسألة الحادية والعشرون : قوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية } : هذه الآية نزلت في قال : { كعب بن عجرة الحديبية وأنا أوقد تحت قدر لي والقمل يتناثر من رأسي فقال : أيؤذيك هوامك ؟ قلت : نعم . [ ص: 177 ] فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق ولم يأمر غيره } ، وهم على طمع من دخول مر بي النبي صلى الله عليه وسلم زمن مكة ، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية .
فكل من كان فعله وافتدى ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مريضا واحتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام ; وهو حديث صحيح متفق عليه من أوله إلى آخره : { لكعب بن عجرة } ، وفي الحديث خلاف وكلام بيناه في شرح الصحيح . أطعم فرقا بين ستة مساكين ، أو اهد شاة ، أو صم ثلاثة أيام
المسألة الثانية والعشرون قال الحسن وعكرمة : هو صوم عشرة أيام . قالوا : لأن الله تعالى ذكر الصيام هاهنا مطلقا ، وقيده في التمتع بعشرة أيام ، فيحمل المطلق على المقيد . قلنا : هذا فاسد من وجهين :
: أحدهما : أن المطلق لا يحمل على المقيد إلا بدليل في نازلة واحدة حسبما بيناه في أصول الفقه ; وهاتان نازلتان .
الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في الحديث الصحيح قدر الصيام ، وذلك ثلاثة أيام .