المسألة الثانية عشرة :
لما قال الله : { وأنزلنا من السماء ماء طهورا } توقف جماعة في ماء البحر ; لأنه ليس بمنزل من السماء ، حتى رووا عن عبد الله بن عمر معا أنه لا يتوضأ به ; لأنه ماء نار ، ولأنه طبق جهنم . وابن عمرو
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين حكمه حين قال لمن سأله عن جواز الوضوء به : { } . هو الطهور ماؤه الحل ميتته
وهذا أصح مما ينسب إلى ، أبي هريرة أنهما قالا : لا يتوضأ بماء البحر ; لأن الماء على نار ، والنار على ماء ، والماء على نار حتى عد سبعة أبحر ، وسبعة أنوار . وعبد الله بن عمرو بن العاص هو راوي حديث : { وأبو هريرة } . هو الطهور ماؤه الحل ميتته
وقد روى عمرو بن دينار عن أن أبي الطفيل قال في البحر : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " . أبا بكر الصديق
وقد روي أن سئل عن ابن عباس ، فقال : إنما هما بحران ، فلا يضرك بأيهما بدأت . [ ص: 447 ] الوضوء بماء البحر
وقد روى عن مالك عن زيد بن أسلم سعيد الجارمي قال : سألت ابن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا ، وعن ماء البحر ، فلم يريا بذلك بأسا . وعبد الله بن عمرو