المسألة الثانية والثلاثون : المسجد الحرام ؟ فيه خمسة أقوال : الأول : أهل من حاضرو الحرم .
الثاني : مكة وما قرب منها كذي طوى .
الثالث : أهل عرفة ; قاله الزهري .
الرابع : من دون الميقات قاله . أبو حنيفة
الخامس : من هو في مسافة لا تقصر الصلاة فيها ; قاله . الشافعي
ولكل وجه سردناه في مسائل الخلاف والفروع .
والصحيح فيه من تلزمه الجمعة فهو من حاضري المسجد الحرام ، والله أعلم .