المسألة الثانية : في هذا القول نفي ، وبهذا منع القصاص بينهما ; إذ من شروط وجود القصاص المساواة بين المؤمن والكافر ، وبذلك احتج علماؤنا على المساواة بين القاتل والمقتول في أبي حنيفة . قتله المسلم بالذمي
وقال : أراد نفي المساواة هاهنا في الآخرة في الثواب ، وفي الدنيا في العدالة ، ونحن حملناه على عمومه ; وهو أصح ; إذ لا دليل يخصه حسبما قررناه في مسائل الخلاف .