المسألة الثامنة : أفسده ; لأنه محظور كالأكل في الصوم أو الكلام في الصلاة ; فإن وقعت المباشرة لم تفسده ; لأن تحريمها لكونها داعية إلى الجماع ، كما حرم الطيب والنكاح ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا وقع الوطء في الحج } ، ولو وجد الطيب والنكاح لم يفسد الحج ، فكذلك بالمباشرة . لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب