المسألة السابعة عشرة : قوله : { مؤمنة }
وهذا تقييد من طريق التخصيص بالتعليل والتشريف ، لا من طريق دليل الخطاب ، حسبما تقدم بيانه في أصول الفقه ، وفي هذا الكتاب في أمثال هذا الكلام أن الكافرة لا تحل له .
قال إمام الحرمين : وقد اختلف في عليه . تحريم الحرة الكافرة
قال ابن العربي : والصحيح عندي تحريمها عليه ، وبهذا يتميز علينا فإنه ما كان من جانب الفضائل والكرامة فحظه فيه أكثر ، وما كان من جانب النقائص فجانبه عنها أظهر ، فجوز لنا ، وقصر هو لجلالته على المؤمنات ، وإذا كان لا يحل له من لم يهاجر لنقصان فضل الهجرة فأحرى ألا تحل له الكتابية الحرة لنقصان الكفر . نكاح الحرائر من الكتابيات