المسألة الخامسة لما قال علماؤنا : إن ركعتان . أقل النفل
قلنا : إن قول الله تعالى : { والشفع } يصح أن يكون المراد به الصلوات كلها فرضها ونفلها .
وقوله تعالى : { والوتر } ينطلق على الوتر وحده الذي هو فرد . [ ص: 337 ]
وفي صحيح الحديث واللفظ : { لمسلم } ، وما أشرنا إليه يكفي فيه . الاستجمار وتر ، والطواف وتر ، والفرد كثير