[ ص: 377 ] سورة البينة [ فيها آيتان ] الآية الأولى
nindex.php?page=treesubj&link=29069قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=1لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة } .
الآية فيها أربع مسائل :
المسألة الأولى في قراءتها : قرأها
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي : {
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=1لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب } ; وفي قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لم يكن المشركون وأهل الكتاب منفكين . وهذه قراءة على التفسير ; وهي جائزة في معرض البيان ، لا في معرض التلاوة ; فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الصحيح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24293فطلقوهن لقبل عدتهن } ، وهو تفسير ; فإن التلاوة ما كان في خط المصحف .
المسألة الثانية روى
ابن إسحاق بن بشر الكاهلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
لو يعلم الناس ما في { nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=1لم يكن الذين كفروا } لعطلوا الأهل والمال ، ولتعلموها } .
وهذا حديث باطل ; وإنما الحديث الصحيح ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3679أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=34لأبي بن كعب : إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك { nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=1لم يكن الذين كفروا } وقال : وسماني لك ؟ قال : نعم ، فبكى } .
المسألة الثالثة قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=1منفكين } يعني زائلين عن دينهم ، حتى تأتيهم البينة ببطلان ما هم عليه ، وتلك البينة هي : {
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=2رسول من الله يتلو صحفا مطهرة } ، وهي :
المسألة الرابعة قالوا : {
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=2مطهرة } من الشرك ، وقالوا : مطهرة بحسن الذكر ، وقلب مطهر من كل عيب .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الآية التي في {
nindex.php?page=tafseer&surano=80&ayano=1عبس وتولى } : {
nindex.php?page=tafseer&surano=80&ayano=13مكرمة مرفوعة مطهرة } إنها
[ ص: 378 ] القرآن وإنه لا يمسه إلا المطهرون ، كما قال في سورة الواقعة ; وهذه الآية توافق [ ذلك وتؤكده فلا يمسها إلا طاهر شرعا ودينا ، فإن وجد غير ذلك فباطل لا ينفى ] ذلك في كرامتها ، ولا يبطل حرمتها ، كما لو قتل النبي صلى الله عليه وسلم لم تبطل نبوته ، ولا أسقط ذلك حرمته ، ولا اقتضى ذلك تكذيبه ; بل يكون زيادة في مرتبته في الدارين .
[ ص: 377 ] سُورَةُ الْبَيِّنَةِ [ فِيهَا آيَتَانِ ] الْآيَةُ الْأُولَى
nindex.php?page=treesubj&link=29069قَوْله تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=1لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمْ الْبَيِّنَةُ } .
الْآيَةُ فِيهَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ :
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فِي قِرَاءَتِهَا : قَرَأَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيٌّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=1لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ } ; وَفِي قِرَاءَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ : لَمْ يَكُنِ الْمُشْرِكُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ مُنْفَكِّينَ . وَهَذِهِ قِرَاءَةٌ عَلَى التَّفْسِيرِ ; وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي مَعْرِضِ الْبَيَانِ ، لَا فِي مَعْرِضِ التِّلَاوَةِ ; فَقَدْ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةِ الصَّحِيحِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24293فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ } ، وَهُوَ تَفْسِيرٌ ; فَإِنَّ التِّلَاوَةَ مَا كَانَ فِي خَطِّ الْمُصْحَفِ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ رَوَى
ابْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بِشْرٍ الْكَاهِلِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي { nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=1لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا } لَعَطَّلُوا الْأَهْلَ وَالْمَالَ ، وَلَتَعَلَّمُوهَا } .
وَهَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ ; وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3679أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=34لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : إنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْك { nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=1لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا } وَقَالَ : وَسَمَّانِي لَك ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَبَكَى } .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=1مُنْفَكِّينَ } يَعْنِي زَائِلِينَ عَنْ دِينِهِمْ ، حَتَّى تَأْتِيَهُمْ الْبَيِّنَةُ بِبُطْلَانِ مَا هُمْ عَلَيْهِ ، وَتِلْكَ الْبَيِّنَةُ هِيَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=2رَسُولٌ مِنْ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً } ، وَهِيَ :
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ قَالُوا : {
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=2مُطَهَّرَةً } مِنْ الشِّرْكِ ، وَقَالُوا : مُطَهَّرَةً بِحُسْنِ الذِّكْرِ ، وَقَلْبٌ مُطَهَّرٌ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ .
وَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي الْآيَةِ الَّتِي فِي {
nindex.php?page=tafseer&surano=80&ayano=1عَبَسَ وَتَوَلَّى } : {
nindex.php?page=tafseer&surano=80&ayano=13مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ } إنَّهَا
[ ص: 378 ] الْقُرْآنُ وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ ، كَمَا قَالَ فِي سُورَةِ الْوَاقِعَةِ ; وَهَذِهِ الْآيَةُ تُوَافِقُ [ ذَلِكَ وَتُؤَكِّدُهُ فَلَا يَمَسُّهَا إلَّا طَاهِرٌ شَرْعًا وَدِينًا ، فَإِنْ وُجِدَ غَيْرُ ذَلِكَ فَبَاطِلٌ لَا يُنْفَى ] ذَلِكَ فِي كَرَامَتِهَا ، وَلَا يُبْطِلُ حُرْمَتَهَا ، كَمَا لَوْ قَتَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَبْطُلْ نُبُوَّتُهُ ، وَلَا أَسْقَطَ ذَلِكَ حُرْمَتَهُ ، وَلَا اقْتَضَى ذَلِكَ تَكْذِيبَهُ ; بَلْ يَكُونُ زِيَادَةً فِي مَرْتَبَتِهِ فِي الدَّارَيْنِ .